ارشيف الاخبار
عداد الزوار
: عدد زوار اليوم 82
: عدد زوار أمس 78
: عدد زوار هذا الأسبوع 641
: عدد زوار هذا الشهر 2180
: عدد زوار الكل 679469
Currently are 59 guests and no members online
-
Published: 23 April 2017
-
Last Updated: 23 April 2017
-
Created: Sunday, 23 April 2017
ضوابط الأعذار و إيقافات القيد
تنص المادة ( 69 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليين أو متفرقتين خلال سنين الدراسة فى الكلية إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الإنتظام فى الدراسة
و فى حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد.
تنص المادة ( 80 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على :-
إذا تخلف الطالب عن دخول الإمتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوباً بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خلال فترة الدراسة بالكلية و يجوز فى حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب.
و قد إستقر على تعريف العذر القهرى على أنه العذر الذى لايمكن منعه أو التغلب عليه بالطرق المعتادة و على سبيل المثال :-
الأمراض المفاجأة أو المزمنة ، حالات الحمل الحرجة و الولادة ، الحوادث ، حالات رعاية الأسرة حتى الدرجة الثانية ، الظروف الجغرافية الطارئة ، السفر لمرافقة الزوج أو الزوجة أو الأسرة ، حالات التجنيد أو السجن و تمثيل الدولة فى البطولات الدولية و غيرها من الحالات الأخرى التى تدخل فى مفهوم العذر القهرى و يخضع تقديرها لجهة الإدارة .