- Created: Thursday, 09 July 2015
عزيزي الطالب ..... كـن حريصاً علي أن تكـون حسن السير والسلوك أثنـاء فترة دراستك بالكلية حتي لاتتعرض للعقوبات التأديبية المحددة بالمواد 123 – 129 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاتها رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته والتى تنص على :-
* المادة (123) :- الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية إمتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد .
* المادة (124) :- يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلي الأخص :-
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية .
2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الإمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخري التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها .
3- كـل فعل يتنافي مـع الشرف والكرامة أو مخـل بحسن السير والسلوك داخـل الجامعة أو خارجها .
4- كل إخلال بنظام إمتحان أو الهدوء اللازم له وكل عش في إمتحان أو شروع فيه .
5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب اجامعية أو تبديدها .
6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الإشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .
8- الإعتصام داخل المباني الجامعية أو الإشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب .
* المادة (125) :- كل طالب يرتكب غشا في إمتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الإمتحان ويحرم من دخول الإمتحان في باقي المواد ويتعنبر الطالب راسبا في جميع مواد هذا الإمتحان ويحال إلي مجلس التأديب .
أما في الأحوال الأخري فيبطل الإمتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش .
* المادة (126) :- العقوبات التأدبية هي :-
1- التنبيه شفاهة أو كتابة .
2- الإنذار .
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية .
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لاتجاوز شهراً .
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً .
6- الحرمان من الإمتحان في مقرر أو أكثر .
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لاتجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي .
8- إلغاء إمتحان الطالب في مقرر أو أكثر .
9- الفصل من الكلية لمدة لاتجاوز فصلا دراسياً .
10- الحرمان من الإمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر .
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر .
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد علي فصل دراسي .
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلي الجامعات الأخري ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلي الإمتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية .
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلي ولي أمر الطالب .
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب . ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنولت علي الأقل من تاريخ صدور القرار .
* المادة (127) :- الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي :-
1- الأساتذة والأساتذه المساعدون : ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولي المبينة في المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة .
2- عميد الكلية : ولـه توقيع العقوبات الثماني الأولي المبينة في المادة السابقة ، وفي حالة حدوث إضطرابات أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشي منع عدم إنتظام الدراسة أو الإمتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة ، علي أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة علي مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة ، وعلي رئيس الجامعة بالنسبة إلي غير ذلك من العقوبات ، وذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها .
3- رئيس الجامعة : وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة ، وذلك بعد أخذ رأي عميد الكلية ، وله أن يمنع الطالب المحال إلي مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتي اليوم المحدد لمحاكمته .
4- مجلس التأديب : وله حق توقيع جميع العقوبات .
* المادة (128) :- لا توقع عقوبة من العقوبات الورادة في البند الخامس ومابعده من المادة (126) إلا بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقوله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولي التحقيق من ينتدبه عميد الكلية .
ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضواً في مجلس التأديب .
* المادة (129) :- القرارات التي تصدر مـن الهيئات المختصة بتوقيع العقوبـات التأديبية وفقاً للمـادة (127) تكون نهائية . ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابياً من مجلس التأديب وذلك في خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلي الطالب أو ولي أمره ويعتبر القرار حضورياً إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلي شخص الطالب أو ولي أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول .
ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلي رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من َتاريخ إبلاغه بالقرار ، ويعرض رئيس الجامعة مايقدم إليه من تظلمات علي مجلس الجامعة للنظر فيها .